ان نفس الفعل لأجل التشابه بافعال المترفين وأهل الدنيا منهى عنه كما يمكن استفادته من بعض اخبار الباب فتأمّل .
ويمكن الاستدلال على قول المفيد رحمه الله بقول علي عليه السلام : انّما يجرجر في بطنه نار جهنّم ، وهو لا يخلو عن دلالة في المفسدة وان كان أجاب عنه صاحب المدارك قدس سره بانّ المتبادر من المعنى المجازى اى مع عدم إرادة الحقيقة ، كون ذلك سببا في دخول النّار بطنه ، ولا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب .
فرع : [ لو تطهر من آنية الذهب والفضّة ]
قال المحقق في المعتبر لو تطهر من آنية الذهب والفضّة لم يبطل وضوئه ولا غسله ، لان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها الّا بعده فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة .
العلّامة : واستوجه العلامة في المنتهى البطلان ، لانّ الطهارة لا تتمّ الّا بانتزاع الماء المنهى عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتماله على المفسدة . وفيه ما لا يخفى من الضعف لخروج حقيقة الانتزاع عن حقيقة الطهارة ، لانّ الغسل يشرع بالصبّ كما لا يخفى ، فالأولى الترك مع التمكن عن غيره . وقال الشهيد قدس سره في الذكرى ص 18 : لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم ، لانّ النهى عن امر خارج الخ ، وفي القيد الثاني تأمّل .
فرع : [ بيع هذه الآنية صحيح ]
لا يخفى عليك انّ بيع هذه الآنية صحيح وعلى المشترى سبكها ، اى يلزم على المشترى إذا بها وصبّها في قالب ، كما في الذكرى وهو قوّى وكما في المدارك ، ولكن مع الثقة بالمشترى .
فرع : [ لا يختصّ التحريم بالرجال ]
لا يختصّ التحريم بالرجال بل يعمّ النساء اجماعا ، قاله في التذكرة لوجود المقتضى ، ولا يلزم من إباحة التحلي لهنّ للحاجة إباحة ذلك كما في الذكرى .
فرع : [ كسر تلك الآنية يوجب ضمان الأرش أم لا ]
وهل كسر تلك الآنية يوجب ضمان الأرش أم لا ، الظاهر هو الثاني لعدم حرمة هذه المصوغة بناء على حرمة اتخاذها ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى .