يحرز الخصوص والعموم من المقامات في المعاملات وليس لأجل ذلك ، لأجل التسامح والتعارف وانّه قد يقصد من المخاطب ما هو الأعمّ من المخاطب الخاص كما عن الشيخ ( ره ) .
والوجه في ذلك ان التعارف ان كان مطابقا لحقيقة المعاملة ، فلا كلام فيه والّا فالغالب والمتعارف لا يصحّح واقعيّة العقد كما لا يخفى ، فتأمّل . ومن اجل ذلك يسمع دعوى الخصوصيّة ويترك ما يقال في الدعوى من إرادة الاعمّ ، فافهم .
تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 396
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٩٦