حتى يحدّ .
ومنها : ما عن الكافي بسنده عن عبد الله بن سنان قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال « 1 » ، حيث جعل الموضوع هو العصير الشامل لغير العنب وقيّد الحليّة على ذهاب الثلثين .
ومنها : ما عن الساباطي قال : وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ ، كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال خذ ربعا من زبيب ، والرواية في مقام صناعة الزبيب طويلة إلى أن قال : فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، « 2 » حيث إن هذا الجملة بيان لحليّة مطبوخ الزبيب مع الذهاب .
ومنها : عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلا حرم ، الباب الثالث من الأشربة ، حيث انّه علّق الحرمة على الغليان في العصير ومن البعيد غايته ان يراد من تلك الاطلاقات الكثيرة شيئا خاصا كالعصير العنبي كما لا يخفى على من القى السمع وهو شهيد .
ومنها : ما عن الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال والسحت أنواع كثيرة ، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ، الحديث وفي آخر والنبيذ المسكر فيما روى عن أبي عبد الله عليه السلام . « 3 »
وتقريب دلالته ، ان النبيذ بعد ذهاب الثلثين ثمنه حلال فيكون السحت من اجل ما قبل الذهاب ويحرم بيعه .
ومنها : ما عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأشربة .
( 2 ) كتاب الوسائل الباب المذكور .
( 3 ) كتاب الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب ما يكتسب .