سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه ( محمول على من استحلّ ) « 1 » وعليك بالمراجعة بباب الأشربة . الفقاع ، الشراب المتخذ من الشعير ، سمّى به لما يعلوه من الزبد وهو عين الخمر لما يستفاد من حمل الصادق عليه السلام بحمل الهوهوية بقوله هو الخمر ، فالخمر والنبيذ وهو الّذي يتّخذ من التّمر المسكر والفقّاع كلّها حرام شربها وبيعها ، وفي ذيل قوله صلى الله عليه وآله ، لعن الخمر قال وكذا اكل نبيذ وكل مسكر ، لأنه نجس وهذا صريح في الحكم في النجاسة ولكن المحقق الأردبيلي قدس سره قال : والخمر بناء على نجاستها في شرح الارشاد .
أنواع الخمر :
الخمر اقسام ، منها الخمر المتخذ من الكرم ومنها النقيع من الزبيب ومنها التبع من العسل ومنها المرز من الشعير ومنها النبيذ من التمر . واما تخصيص الخمر بما أتّخذ من العنب فالمراد منه الخمرة الملعونة كما في بعض الأخبار كما في المستند واخبار اقسام الخمر . « 2 »
تنبيه :
الحرمة المستفادة من الاخبار ، ناظرة إلى الحرام التكليفي والوضعي اى بطلان المعاملة ويعلم ذلك من الدقّة في لحنها ، فافهم .
وخلاصة الكلام :
ان شرب الخمر باقسامه حرام كما أن بيعه حرام وكذا سائر تصرّفاته المعدّة . فما في بعض الروايات الّذي نقله الشيخ قدس سره ، فلا دلالة له على جواز البيع لو اعطى خمرا ولذا أوّل الشيخ الرواية المرويّة في التهذيب « 3 » بسنده عن محمد بن أبي عمير
و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب ما يكتسب .
( 2 ) كتاب الوسائل الباب الأول من أبواب الأشربة ج 3 .
( 3 ) ج 2 ص 311 باب الأشربة .