تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
على الكشف ولكنّ المقصود منه عندي في المقام الاتفاق الكاشف عن فهم الادلّة لا المصطلح ، حتى يقال كيف يمكن الاجماع مع وجود الاختلاف في المسألة .

الاستنتاج :

ونستنتج مما ذكرنا ان الأقوى هو جواز بيع هذه الكلاب للانتفاع المطلوب عند العرف العقلاء والشارع بالمنع عما لا نفع فيه يريد حفظ المال عن الفساد أو ما يوجب الفساد ، والاحتياط طريق عقلي عند الشبهة .

[ السّابعة التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ]

السّابعة من المسائل الثمان : يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع الخ .

[ الخمر ]

ويدل عليه قبل الاجماع الّذي في كتب الأصحاب كما في المنتهى بقوله اجمع علمائنا على التحريم ، روايات منها : ما في رواية محمد بن مسلم بسند الكافي وفيها ذيلا : قال ( اى رسول الله صلى الله عليه وآله ) ان الّذي حرّم شربها ، حرّم ثمنها . ومنها أيضا بسنده عن زيد بن علي عن آبائه قال لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وأكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه . ومثله عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام . ومثله ما عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهى . ومنها : ما عن أبي بصير في ذيله قال : فقال ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت . « 1 »

الفقّاع :

ويدل عليه بالخصوص ما عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر . وما عن سليمان بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، ما تقول في شرب الفقّاع فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، اما يا
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل الباب 53 من أبواب ما يكتسب به .