فضعيف .
توضيح ذلك : ان من المعلوم اشتراط طهارة الماء في التطهير والتوضؤ وتلك الأخبار ناظرة إلى عدم جواز استعمال المشتبه بالنجس لعدم احراز الطهارة كما في رواية ( يهريقهما ويتمّم ) والاهراق هنا لتحقيق موضوع التيمم وفي أخرى يسأل عن التوضؤ فالصب اى صبّ الماء أو الاهراق في الرواية لأجل اشتراط الطهارة وليست ناظرة إلى عدم الانتفاع بها اى المتنجسات كما لا يخفى ، مضافا إلى ما حققنا من جواز بيع نفس عنوان النجس كالعذرة للانتفاع بها لعدم سقوط الشيئيّة المنتفع بها عن الماليّة .
الاستثناء من الأعيان النجسة : وهو أمور ،
الاوّل : المملوك الكافر ،
سواء كان اصليّا أو مرتدّا ، مليّا أو فطريّا على تأمّل في الأخير الّذي هو عبارة عن الكافر الّذي ولد على الاسلام ولو من جهة أحد أبويه .
وتحقيق المسألة :
غير خفيّ ان العبد الكافر مال ، فيجوز بيعه ونجاسته لا تمنع عنه كما يجوز عتقه بلا اشكال ، ولا عتق قبل الملك ، فالماليّة محرزة فالبيع والعتق يترتبان عليه وكان لعلىّ أمير المؤمنين عليه السلام ، عبد نصراني اعتقه كما في كتاب العتق من الوسائل . « 1 »
منه الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان عليا عليه السلام اعتق عبد له نصرانيا فاسلم حين اعتقه ، ورواه الشيخ قدس سره وعن قرب الإسناد مثله .
فالاشكال من حيث عدم الماليّة واه جدّا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال : لا عتق الّا بعد ملك ، كتاب العتق الباب 5 .
والغرض من نقله اثبات الماليّة ، وامّا النجاسة فهي أيضا فليست بمانعة عن البيع فيما لا يشترط فيه الطهارة . مضافا إلى دلالة الاخبار ، منها : ما عن الحسن بن محبوب عن
هامش
( 1 ) ج 3 الباب 17 .