مبدأ فعلى للصائد فلا بد من تحققه في البيع لأن المبدأ معتبر في المشتق فلا يكفى الشأنية كما عن بعض المحققين في تقريراته كما لا يخفى فافهم .
وامّا رواية أبى بصير فننقلها بتمامها : « 1 » باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله ( صلى اللّه عليه وآله ) ودية كلب الغنم ، كبش ودية كلب الزرع ، جريب من برّ ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله . وفي رواية أخرى : زنبيل من تراب على القاتل ان يعطى وعلى صاحبه ان يقبل .
وامّا كلاب الماشية والحائط والزرع كما يتعرض له الشيخ فيما يأتي . وقبل الكلام فيها نذكر حكم الخنزير وشعره فنقول : انّ صاحب الوسائل لم يتعرّض لحكم الخنزير في الباب 13 من التجارة .
امّا حكم اكل الميتة وحرمته ، فلنصّ الكتاب الكريم وعدّة روايات نقلها كتاب الوسائل في الباب الاوّل من كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 الطبع القديم فراجع .
وامّا حرمة البيع فتدلّ عليها عدّة روايات منها : ما عن الرضا قال : سألته عن نصراني اسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضى دينه ؟ قال : لا .
ومنها : ما عن يونس وفيه وقال اسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه وليس له ان يبيعه وهو حىّ ولا يمسكه . ورواه الشيخ باسناده . رواهما الوسائل « 2 » مضافا إلى الاجماع كما في كتب الأصحاب .
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل ج 3 الطبع القديم الباب 16 من أبواب كتاب الدّية .
( 2 ) الباب 57 من أبواب ما يكتسب به من التجارة ج 2 الطبع القديم .