تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ التفصيل في المسألة ]

توضيح المسألة مع التحليل يقتضي التفصيل فنقول : توضيح ذلك ، ان البائع لو باع الميتة منضمة ، فإن كان المذكّى معلوما يحصل التبعيض في البيع اى يصحّ البيع بالنسبة إلى المذكّى ويبطل في الميتة كما يأتي في البيع . صورة الاشتباه : ولو كان المذكّى مشتبها بالميتة فعدم جواز البيع لأجل عدم الانتفاع بالمبيح منفعة محلّلة لوجوب الاجتناب عنهما لكونهما في حكم الميتة من جهة الانتفاع فيكون اكل المال في مقابل ذلك المبيع من الباطل ، هذا بناء على وجوبه عن كلا المشتبهين ويقول الشيخ ومن هنا يعلم انّه لا فرق في المشترى بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره . ثم أشار إلى روايتي الحلبي واستشكل توجيه السبزواري قدس سره . هذا ما افاده قدس سره . التحليل : أقول : إذا قام الدليل على جواز البيع ممّن يستحلّ كما هو مقتضى روايتي الحلبي كما يأتي ، فنستكشف ان اكل المال حينئذ ليس من باب كون ثمن الميتة من السحت ، لأنه هذا عام وذلك مخصص وليس أيضا من باب اكل المال بالباطل بعد تحقق الاذن والتجويز من الشارع ، وان كان اشكال الشيخ من باب انّه مع الانضمام ليس بمال الّذي يوجب انتفاء أصل البيع من جهة انه من المبادلة . فجوابه انّه مال بحكم العرف والمشترى ، لأنه يعتقده ولقاعدة الالزام بما يلتزم به المخالف كما في رواية انه روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم فتزوّجوهن فلا بأس بذلك ، « 1 » وعن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كانت مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك . وعن عبد الله بن طاوس قال : قلت لأبى الحسن الرضا إلى أن لا من هؤلاء : انه
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل كتاب الطلاق الباب 30 باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس .