الغنم ، لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك . ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميّت لا تنتفع به . ورواه الصدوق عن الكاهلي مثله . « 1 »
وما عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال هي حرام وفيه سئل عن الاستصباح بها ، قال أما تعلم انّه يصيب البدن والثوب وهو حرام . ورواه الشيخ باسناده عن الكليني الباب 30 .
ولكن في الباب المذكور ما عن الحلّى في آخر السرائر ، نقلا من كتاب البزنطي صاحب الرضا ، اسمه أحمد بن محمد بن أبي نصر كوفي ، لقى الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده ، ثقة جليل القدر ، اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه ، فراجع إلى جامع الرواة « 2 » للشيخ العلّامة الخبير الميرزا محمد الأردبيلي قدس سرّه قال :
سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح ان ينتفع بما قطع .
قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . ورواه الحميري في قرب الإسناد وغيره من الاخبار كخبر فتح بن يزيد الجرجاني ، قال كتبت إليه اى أبى الحسن عليه السلام : عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا فكتب فلا ينتفع من الميّت بإهاب ولا عصب .
وما عن زرعة عن سماعة : قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال : إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده واما الميتة فلا « 3 » وفي هذا الباب أيضا رواية قاسم الصيقل . وتضعيف روايته كما عن بعض المحققين المعاصر دام علاه ليس على ما ينبغي لان من
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل ، كتاب الصيد والذباحة الباب 30 من أبواب الذبائح ج 3 الطبع القديم .
( 2 ) ج 1 ص 59 .
( 3 ) كتاب الوسائل الباب 43 ج 1 من أبواب النجاسات الطبع القديم .