الباب عن الصدوق نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو اجر الضراب . فهو محمول على نحو من الكراهة .
الخامسة : [ المعاوضة على الميتة وأجزائها ]
قال الشيخ يحرم المعاوضة على الميتة واجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب ، ثم نقل الاجماع عن رهن الخلاف على عدم ملكيّتها الخ . تحليل المرام يقتضي التكلّم عن سند المنع وسند الجواز حتى يتّضح حق المسألة ، فنقول : مستهديا عن اللّه تعالى انّه قدس سره أشار بقوله : ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها إلى روايات ، منها ما عن علي بن أبي مغيرة ، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ، الميتة ينتفع بها بشيء فقال لا ، الحديث « 1 » وغيره . وقوله في رواية السكوني إشارة إلى ما عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم واجر الكاهن . « 2 »
إشارة إلى الجواز :
قال : نعم قد ورد ما يظهر منه الجواز وهو رواية أبى القاسم الصيقل وولده إلى آخر ما نقله « 3 » .
توضيح :
قال المحقق الأردبيلي قدس سره : ظاهر كلامهم تحريم الميتة وعدم جواز استعمالها في شيء بوجه ، وانه استثنى من الميت ما لا تحلّه الحياة بالاجماع والخبر وعدم كونه ميتة وعدم الحلول ، وانه لا يجوز استعمال اجزاء الميتة حتى جلدها مع الدباغة
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل ج 3 القديم . كتاب الأطعمة والأشربة الباب 32 .
( 2 ) كتاب الوسائل ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج 2 الطبع القديم .
( 3 ) كتاب الوسائل الباب 38 من كتاب التجارة من أبواب ما يكتسب به .