تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
المشهور وان لم يكن عندي سندا ، لو سلّمنا ففيه كما في كتب العامّة : حرم اكل شيء ، بل المحكى عن بعض المتتبّعين عدم وجود النبوي المشهور بما هو منقول من ( حرّم شيئا ) .

بول الإبل :

[ في جواز شربه اختيارا ]

فما عن المصنف : الثاني بول الإبل يجوز بيعه اجماعا على ما في جامع المقاصد امّا لجواز شربه اختيارا : ففيه ان شرب بوله وغيره ليس شيئا متعارفا في مستوى الحياة الانسانيّة حتى نقول جوازه يلازم جواز بيعه ، فهو اى بول الإبل من الخبائث ، لا يجوز شربه . امّا الاستدلال : واما ما استدل به لجواز شربه بما رواه الكليني باسناده عن بكر بن صالح عن الجعفري ، سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول ، أبوال الإبل خير من البانها ويجعل اللّه الشفاء في البانها ، فليس دالا على الجواز مطلقا فانّه ظاهر في الاستشفاء بها ولصراحة ما عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : ان كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم ( وسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة من أبواب الأشربة ) حيث ترى انه علق الشرب على الاحتياج والتداوي به . نعم يستفاد من تلك الأخبار ان شرب تلك الأبوال للتداوي كان امرا متعارفا فتوهم اطلاق شربها أو توهم ذلك من رواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه : ان النّبي صلى الله عليه وآله قال لا بأس ببول ما اكل لحمه ، حيث إن نفى البأس كما يجوز لأجل التداوي يجوز من جهة اثبات الطهارة فراجع إلى ذلك الباب فانّ اخباره ناظرة إلى الوجع والتداوي .

الاستنتاج :

ونستنتج من ذلك عدم الجواز مطلقا ، ولكن الشيخ قدس سره قال ولكن