تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يستدرك كلامه بقوله : نعم ، يشكل الأمر بانّ المعهود المتعارف من الصيغة ، تقديم الإيجاب ، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم لا يخلو عن شوب الأشكال ، الخ . أقول : إذا جاء الاحتمال والأشكال يجيء الشكّ في شمول ادلّة العقود فيستكشف بذلك صحّة ما قررنا مع ما بيّنا من معاني الصيغ التي تؤدّى صوت العقود ، وهذا مذهب الشيخ ( ره ) في مقام التحقيق والتدريس والمحاضرات ، ثمّ التشكيك ليتمرّن روّاد العلم في فحص المسائل والمطالب ويكونوا علماء مستنبطين لا مقلّدين رحمة الله ورضوانه عليه ، فانّه منشأ جميع التحقيقات التي جمعوا في شتات كلماته وتحقيقاته في أطراف كل مسئلة أتمّها بما يليق بها واستفادوا من سبيل بيانه ما اقتدروا من البيان ، فافهم . سائر العقود : ثمّ انّه ( ره ) عطف عنان الكلام في المقام إلى بيان سائر العقود من الإجارة وغيرها حيث قال : انّ ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدّى بانشاء مستقل كالإجارة والنكاح ، وامّا ما لا إنشاء في قبوله الّا قبلت أو ما يتضمّنه كار تهنت ، فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ، الخ . محصّل كلامه جواز تقديم القبول الّذي ينشأ بانشاء مستقل كاستأجرت وتزوّجت ونكحت ، والأشكال في الارتهان مع انّه أيضا مستقل ، وجهه انّه عنوان لا يحصل الّا بعد تحقّق الرهن ويرد عليه ان الاشتراء أيضا مستقل ولكن عنوان الاشتراء لا يحصل الّا بعد تحقّق البيع ولذا منعنا من تقديمه بعد انكار أصل التقديم كما لا يخفى . قوله : ثمّ ان مغايرة الالتزام في قبول البيع ، الخ . لا يخفى ان البيع والشراء كما قلنا معنيان اصيلان ، فاصالة معنى البيع كلما تحقّق من جانب فهو البائع ولا يتغيّر بالاعتبار كما لا يخفى .

[ من جملة شروط البيع الموالاة ]

قوله : ومن جملة شروط البيع الموالاة ، الخ : لا يخفى انّ المعتبرة في الموالاة بعد فقدان الدليل اللفظي بالخصوص ، هو صدق