بالشهرة مشكل ورفع اليد من عموم ادلّة البيع والهبة المعتضد بالسيرة القطعيّة ودعوى الاتفاق عن المحقق الثاني أشكل .
ثم قال وعليه اى كون التعاطي مفيدا للملك ، فهل المعاطاة بناء على القول الثاني مفيدة للزوم أم لا ؟ ذكر وجوها ثلاثة :
اللزوم ابتداء مطلقا ، اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي لفظا ، أو هي غير لازمة مطلقا ، فيجوز الرجوع بكل واحد منهما واختار الاوّل واستدلّ له باصالة اللزوم في الملك لأجل الشكّ في الزوال بمجرّد الرجوع ورد الاشكال في الاستصحاب بكفاية القدر المشترك بين المتزلزل والمستقرّ من طريق القسم الثاني من استصحاب الكلّى . ثمّ انّه قدس سرّه بعد بيانات
استدلّ على اللزوم بستّة وجوه :
الاوّل : عموم الناس مسلّطون على أموالهم . الثاني : قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ الّا عن طيب نفسه . الثالث : قوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
. الرابع :
قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . الخامس : قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
. السادس :
قوله ، المؤمنون عند شروطهم .
وتقريب دلالة الوجوه ، اوّلها :
بعد حصول الملك ، مقتضى السلطنة عدم خروجه عن ملكه بغير اختياره ، والرجوع مخالف للسلطنة . لا يقال إن مفاد الناس هو السلطنة على ملكه ولا نسلم ذلك بعد رجوع المالك ، فانّه يقال انّه بعد تحقّق الملكيّة يكون الرجوع مخالفا للسلطنة ، ولذا تمسّك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بان فائدة الملك ، السلطنة وكذلك العلّامة قدس سرّهما . هذا تقريب الوجه الاوّل ويأتي منّا الاشكال إن شاء الله تعالى .
وتقريب ثانيها :
ان حصر الحلّ في رضى المالك يدلّ على عدم الحلّ بغير رضاه ، وكونه كذلك مع