حق الولي على المولى عليه ، وقد يستعمل ( باللام ) كحق الاستمتاع للزوج للاختصاص ، ومجرّد الملك بلا استيلاء على الأشياء لا معنى له ، فانقدح انّهما أصلان اصيلان .
بقي الكلام في الحكم من باب الإشارة :
ولا يخفى ان الاحكام تكليفيّة ووضعيّة ، عبارة عن جعل الشارع على طبق المصالح والمفاسد الكامنة اقتضاء وتخييرا وامره في يد الشارع ولا يرتفع الّا بالنسخ ولا يسقط بالمعصية . والكلام في ان الوضعيّة قابلة للجعل بالاستقلال أو انّها انتزاعيّة كما عن المصنف ( ره ) فله مقام مناسب ولسنا في صدده فافهم .
النتيجة :
ومقتضى ما ذكر في الحقوق انّها لا يعد من الأموال ، فلا يجعل عوضا في المعاملة وان كانت قابلة للنقل وقوبلت بالمال في الصلح لما عرفت من اعتبار كون عوضى المعاملة مالا لغة وعرفا ولكن الحق الّذي له تعلق بالعين أو المنفعة ، فالظاهر عده الاشكال في جعله عوضا واعتبار المال في العوض أيضا لا يفوت لأنّ الحق متعلّق بالعين كحق التحجير المجعول عوضا ليس صرف الحق والمفهوم ، بل هو عبارة عن الحق الّذي يوجب انتقال العين كالأرض المحجّرة حيث انّها إذا جعلت عوضا تنقل إلى البائع فتأمّل والمصنف ( ره ) مع التوجّه بذلك استظهر من كلمات العلماء حصر الثمن في المال كما ترى في كلامه أعلى الله مقامه .
لا بأس بالإشارة إلى بعض الحقوق وإلى بعض مصاديقها المشتبهة منها للبصير على البحث :
لا يخفى ان الحق بما هو حق يختلف بحسب اختلافه في سقوطه بالاسقاط عدمه ونقله إلى غيره مجّانا أو بعوض وعدمه وانتقاله قهرا بالإرث وعدمه ، إلى انحاء شتّى .