عليه السلام : اطلب ، وهذه الرواية موجودة في الوسائل . « 1 »
وهل يلزم فيه ما يجب في اللقطة أم لا ، الظاهر أن الفحص فيه حدّه اليأس إذ ليس في المال المجهول تحديد كما في اللقطة ومقتضى الأصل عدم اعتبار السنة والحول كما في اللقطة حيث دلت الأخبار الكثيرة المرويّة في الوسائل . « 2 »
كرواية الحلبي باسناد الشيخ قدس سره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال اللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب والّا فهي كسبيل ماله ، وباسناده قال سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال يعرّفها فان جاء صاحبها دفعها إليه والّا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها الحديث ، وأمثالها .
والظاهر من تحديد السنة انه حكم شرعي وليس لأجل اليأس فقط وليس في الاخبار ما يشير إلى معنى اليأس ومن هنا يعلم أن لا وجه لإلحاق الدين المجهول وغيره من المغصوب وغيره إلى اللقطة .
نعم في رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص ، دراهم أو متاعا واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل ، والّا كان بمنزلة اللّقطة فيعرّفها حولا فان أصاب صاحبها ردّها عليه والّا تصدق بها الحديث . « 3 »
لا يخفى انّ بعض الاعلام استشكل فيه بحفص بن غياث فانّه عامي المذهب
هامش
( 1 ) ج 3 الطبع القديم في كتاب الإرث أواخره باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك ، راجعة في الدين المجهول .
( 2 ) ج 3 في باب اللقطة بعد كتاب احياء الموات .
( 3 ) نقلها الوسائل في ج 3 من الطبع القديم باب اللّقطة الباب 18 .