الكراهة ، راجعت إلى حاشية السيد الفقيه اليزدي قدس سرّه فوجدته موافقا في اشكالى ، نعم الوفاق .
ومنها : الخمس : اى من الأمور التي ذكروها لرفع الكراهة التخميس . أقول هذا مبنى على احراز الكراهة الشرعيّة عندهم وقد عرفت عدم نهوض دليل عليها . ثمّ ان التخميس في المقام من الاشتباه والاحتمال مطلق لا يراعى فيه اخراج المعونة ، ثمّ ان البحث في مصرف الخمس في الاشتباه والاحتمال أيضا جار فليطلب من محلّه .
[ الصورة الثانية أن يعلم إجمالا ]
ثمّ ان شيخنا الأنصاري يشرع في تحكيم قاعدة الاحتياط على مضامين الاخبار المجوّزة المطلقة بالنسبة إلى الإباحة وحلّية التصرّف وانّها لا تشمل الشبهة المحصورة المعلوم كون أحدهما حراما خلافا لجماعة من الفقهاء كما في المسالك وغيره . قال في المسالك ، التقييد بالعين في عبارة المحقق في الشرائع حيث يقول : جوائز السلطان الجائر ان علمت حراما بعينها فهي حرام ، إشارة إلى جواز اخذها وان علم أن في ماله مظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ، للنصّ على ذلك . انتهى كلامه رفع مقامه .
وخلافا للمحقق الفقيه اليزدي في حاشيته على المكاسب حيث يقول في عبارة الشيخ ( فظاهر جماعة المصرح به الخ ) التحقيق ما ذكره الجماعة ونقل عن الجواهر قوله ( بلا خلاف واشكال ) حيث استظهر منه الاجماع كما اعترف به الحدائق والرياض وفي المستند للنراقى أيضا عدم الخلاف فيه ، ثمّ جرى في الكلام في المقام حتى ادعى الحرج وقال با مكان دعوى السيرة القطعيّة من الأئمّة عليهم السلام وأصحابهم والمتشرعة على معاملة معهم وقبول الجوائز والهدايا منهم وعدم التحرز من اكل طعامهم ودخول بيوتهم ، وبعد هذا نقل عدّة من الروايات التي لم يتعرّض لها الشيخ مستشهدا بها على مرامه .