السرخسي الحنفي في المبسوط « 1 » ورواها في كنز العمال « 2 » عن الروماني والدار قطني والبيهقي عن عائذ بن عمر عنه صلى الله عليه وآله .
والتحقيق ان الشهرة الفتوائيّة بلا استناد إلى مدرك لا يوجب جعل الحكم ، نعم شهرة القدماء يمكن أن تكون مستندا لأجل كونهم كانوا لا يفتون عن سند ولكن يبقى الكلام في دلالة متن السند .
وامّا النبوّي فلا بدّ أوّلا من تشخيص معناه حتى يصحّ الاستدلال به ، قد يقال إن معناه كون الاسلام اشرف المذاهب وفيه ان الظاهران الاسلام الأشرف المفروغ عنه لا يعلى .
وقد يقال : ان معناه كونه عاليا من جهة تمام الحجّة وكونه مبرهنا وهذا المعنى هو الأظهر كما علقناه في السالف .
وقد يقال : كونه يغلب فيكون معنى يعلو هذا بالإضافة إلى سائر الأديان وهذا لا يخلو عن ظهور ولعلّه يرجع إلى الثاني .
وقد يقال : انه لا ينسخ وفيه انه خلاف الظاهر حتما . وقد يقال : انّه في بيان الحكم الشرعي الّذي جعل لأجل عدم علوّ غيره عليه وهذا ما يريده الفقهاء رضوان الله عليهم .
قال السيّد الفقيه اليزدي قدس سره ، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اى مع تلك الوجوه المذكورة .
وقال المحقق الثاني عند قول العلّامة : ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان كذلك ، وهذا اصحّ لانتفاء الصلاحيّة في أحد أركان البيع فيفسد . وقيل يصحّ ويؤمر ببيعه ،
هامش
( 1 ) ج 16 ص 134 .
( 2 ) ج 1 ص 17 .