تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
انتهى كلامه رفع مقامه .

الاولويّة :

وكان الشيخ يستظهر الحرمة بقوله : ومن المعلوم ان ملك الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام فملكه للمصحف اشدّ علوّا عليه فتأمّل . ونقل عبارة عن الشيخ في المبسوط في الغنيمة ، تدلّ على تملك الكفّار للمصاحف ولكن يمكن ان يقال إن التملك بالنسبة إلى غير الخطّ كما لا يملكه المسلم على ما مرّ .

[ الأمر الثاني يلحق بالمصحف ، الجزء منه مع استقلاله ]

فرع : يلحق بالمصحف ، الجزء منه مع استقلاله دون المتفرّق في خلال الكتاب لأجل الاستشهاد بعدم الإهانة كما نفى البعد عنه شيخنا الأنصاري .

التحقيق في المقام :

ان مسئلة العلوّ لعلّها مستندة إلى قوله صلى الله عليه وآله ( الاسلام يعلو ) وقد عرفت ما فيه ، فمن يقول بعدم تملك الكافر للمسلم من باب رفع العلوّ ، يستند في المصحف أيضا كما عرفت الاولويّة آنفا . ولكن التحقيق ان عدم استمرار الملك للكافر حكم شرعي ونفى السبيل كما في الآية ، وليس في الخبر إشارة إلى العلوّ فعن الشيخ المحقق الطوسي والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد ذمىّ قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده . « 1 »

الاستنتاج :

ونستنتج ممّا ذكرنا عدم قيام ما يستند إليه بحيث يوجب الاطمينان بالحكم الّا انّ كلام الشهيد قدس سره بقوله يشترط في المشترى الاسلام ، يوجب التردد في الجواز ولكن ليس في اخبار شروط العقود ما يدلّ عليه على ما رأينا الأبواب في الوسائل
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل ج 2 الطبع القديم الباب 27 من أبواب شروط العقد .