في محلّه .
وامّا الاخبار :
فمنها : رواية شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليف إذا وعد ، فالامر من المولى يفيد الوجوب .
ومنها : ما عن هشام بن سالم ، سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له فمن اخلف فبخلف اللّه بدء ولمقته تعرّض وذلك قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ
.
توضيح :
يستفاد الحرمة من هذه الرواية من جهة تنزيل العدة منزلة النذر ومن اظهر خواص النذر وجوب الوفاء فيجب في العدة أيضا ، ومن جهة قوله عليه السلام ( فبخلف اللّه بدء ) حيث انّه ظاهر في انّه مخالفة على اللّه ابتداء ، ومن جهة قوله عليه السلام ( وبمقته تعرّض ) والمقت عبارة عن اشدّ البغض لمن تراه تعاطى القبيح وكما في قوله تعالى
( إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا )
قال في المفردات وكان يسمّى تزوّج الرجل امرأة أبيه نكاح المقت ، فالمقت ظاهر فيمن ارتكب حراما .
ولا يخفى انّ الآية أيضا ظاهرة فيما ذكر لأجل استشهاد الإمام عليه السلام بها وان كان ما قيل من انّها في مقام المذمّة والتوبيخ فهي وزان قوله تعالى
( أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ )
.
ومنها : ما عن الرضا عليه السلام انّه قال لسليمان الجعفري ، أتدري لم سمّى إسماعيل صادق الوعد ، قلت ما ادرى ، قال : وعد رجلا فجلس حولا ينتظره .
ومنها : ما عن عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : وعد رسول