أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المطلع في الشطرنج كالمطلع على النّار .
أقول : ظاهر الأخيرين هي الكراهة ، وامّا ما عن البزنطي وان كان ظاهرا في الحرمة ، الّا انّ تلك التشديدات والتهديدات قد توجد في المكروهات كما في الخبر من اتّخذ شعرا ولم يفرّقه فرّقه اللّه بمنشار من النار وأيضا ما عدّ الفقهاء ، انّ السلام على اللاهي بها كبيرة ولا رأيت فيما رأيت من اخبار المعاصي الكبيرة ، نعم الجلوس على اللعب من الكبائر اى اللّعب بها وكذلك غسل اليد من مسّ الآلات غير لازم لعدم كونها منجّسة ، نعم لا بأس بالتّنزه .
أقول : ومع ذلك كلّه يجب العمل بمفادها على الأحوط فانّ أهل البيت عليهم السلام ادرى بما فيه وتأمّل .
المسألة السادسة عشرة : القيادة
والمسألة السابعة عشرة : القيافة
كما ذكره الشيخ قدس سرّه ، ولقد فصّلنا مسئلة القيافة في كتابنا القضاء ( المطبوع )
المسألة الثامنة عشرة : الكذب
حرام بالأدلّة الأربعة :
امّا العقل : فبحكمه يقبح ذلك وامّا ما عارضه الغرض الصحيح فهو امر آخر لا يضرّ الاستدلال به لذلك كما توهّم .
وامّا الكتاب الكريم : فانّ الكذب مصداق ( للزور ) في الآية على ما فسّر في لسان الاخبار كما انّ الغناء مصداق له . وكذا يمكن الاستدلال بآية ( الا
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ )
بناء على كون اللّعن هو العذاب كما في اللّغة ، وفي مفردات الرّاغب : اللّعن هو الطرد والابعاد على سبيل السخط وذلك من اللّه تعالى شأنه في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه . وفي آية :
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
، دلالة عليه .