بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال له رجل رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء . وهذا صريح في جواز الاقتناء . « 1 » ومنها : ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وسايد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها . ومنها : ما عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال لا بأس به يكون في البيت ، قلت التماثيل ، فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به « 2 » ، ولعلّه سؤاله الثاني راجع إلى تماثيل غير البساط .
فرع : النظر إلى الصورة
كصورة المرأة ليس بحرام ولكن النظر إلى المرأة الاجنبيّة لا يجوز بالمرآة لانّ النظر بها عين النظر بالباصرة ، لأجل انكسار نور الباصرة ، اى النور ينعكس عن المرآة ويقع إلى الاجنبيّة فيراها بالعين .
فرع آخر : بناء على جواز الاقتناء ، يجوز بيع الصور المجسّمة
وان كان لا ماليّة لموادّها الّا بلحاظها ، إذ ما دل على جواز الاقتناء يوجب خروج تلك الصنعة عن كونها ممّا فيه الفساد محضا ، وبعد هذا لا يبقى دليل على عدم جواز البيع ونحوه ، وفاقا للسيّد اليزدي قدس سره في الحاشية .
الخامسة التطفيف :
ويدلّ عليه الادلّة الأربعة ، امّا الكتاب الكريم قوله :
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
وامّا العقل فلانّه ظلم محرم عقلا وامّا السنّة : فلقوله عليه السلام ، اى الرضا في كتابه إلى المأمون لعنة الله عليه في تعداد الكبائر ، ومنها البخس في المكيال والميزان « 3 » وامّا الاجماع
هامش
( 1 ) الباب 4 من أبواب المساكن .
( 2 ) الباب 4 من أبواب المساكن ، كتاب الصلاة .
( 3 ) - نقله الوسائل عن العيون ج 2 الباب 45 من تعيين الكبائر وغيره .