في الاخبار أيضا الخ . ولكن في الظهور تأمّلا إلى أن قال : فالواجب الرجوع إلى ادلّة التجارة ونحوها ثم قال ومنه يظهر انّ الأقوى جواز بيع السباع ، كما في رواية عيص بن القاسم عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجارة فيهما ؟ قال نعم . « 1 » - بناء على وقوع التذكية للانتفاع البيّن بجلودها « 2 » إذا كانت مذكاة لا ميتة . فراجع .
وقد نصّ في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها وامّا لحومها فالمصرّح في التذكرة عدم الجواز معلّلا بندرة المنفعة المحلّلة المقصودة كاطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير . ولكن قلنا انّ المنفعة لو كانت نادرة فلا مانع أيضا كما مرّ .
وامّا الهرّة : فلا بأس بثمنها كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت ثم قال ولا بأس بثمن الهرّة . « 3 »
[ النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما في نفسه ]
قال شيخنا الأنصاري : النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما في نفسه .
المسألة الأولى : تدليس الماشطة
المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها ، حرام بلا خلاف كما في الرياض . أقول : التدليس ستر العيب بان يظهر ما يحسنها من تحمير وجهها ، ووصل شعرها ولكن هذا مع عدم علم الزوج والمشترى بذلك ، فلا بأس لو علم وتزوج واشترى تلك الأمة . ولا يخفى عليك ان عنوان الماشطة في كلامه قدس سره لا خصوصيّة لها ، إذ التدليس لو كان من قبل المرأة نفسها ، لكان حراما بل لو فعلت ذلك أوّلا لا لأجل التدليس ثم حصل في هذا الوقت المشترى أو الزوج ، فاخفائه مثل فعله
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل الباب 36 .
( 2 ) كتاب الوسائل من أبواب ما يكتسب الباب 37 .
( 3 ) كما في كتاب الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب .