تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بعض اخبار الباب يستفاد حرمة بيع السلاح من العدوّ كالمشرك ، ولم يقيّد بقيام الحرب ، نعم لا بأس بالتقييد .

وملخّص الكلام :

انا وافقنا المشهور في حرمة البيع حال القيام ، ولكن المشهور قائل باختصاص الحرمة بقيام الحرب ولكن نحن نقول بالحرمة أيضا في المباينة وعدم الصلح كما أن ذلك مختار جماعة من الفقهاء لرواية الحضرمي السالفة ، الّا ان يحمل المشهور ، المباينة على حال الحرب . والقول بالحرمة في حال التّهيّؤ كما هو ظاهر المسالك ، فهو داخل في معنى قيام الحرب عرفا . وهنا قول رابع : وهو التحريم مطلقا ، وهذا بالنسبة إلى خصوص السلاح لا بأس به ، لرواية الصيقل في الباب المذكور 8 وفيها : عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ، وامّا الاطلاق فمقيّد بحسب الاخبار . وحكى هذا القول عن حواشي الشهيد عن الشيخين والديلمي والحلبي ، كما في حاشية السيّد الفقيه اليزدي على مكاسب الشيخ قدس سرّهما . وامّا القول الخامس والسادس من التحريم مع القصد عن الخامس ، والتحريم مع القصد أو قيام الحرب كما عن السادس ، فليس بشيء فان صورة القصد خارجة عن محل البحث ، إذ لا اشكال معه ومن هنا يعلم ضعف السابع من التحريم مع الامرين من القصد وقيام الحرب . وهنا قول ثامن من المحقق النراقي في المستند قدس سره ، من اطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين والتفصيل بين حال المباينة والصلح بين المسلمين المعادين للدين . ومستند المستند هو اطلاق رواية علي بن جعفر عليه السلام ووصيّة النّبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام وفيها : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامّة عشرة ، القتات إلى أن قال بايع السلاح من أهل الحرب في المنع من البيع من الكفّار و