ثمنها الّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ، ورواه الشيخ باسناده مثله قدس سرّه .
ومنها : ما عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال : شرائهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق .
التفكيك : والقول بان ذات الجارية مقيّدة بالقيد ، فيصحّ البيع في المقيد دون القيد ، غير معروف ولذا اشتهر من الثمن لا يوزع على الشروط ، بل العرف يراها شيئا واحدا فتأمّل .
المسألة الثالثة : [ بيع العنب ممّن يعمله خمرا وبيع الخشب بقصد ان يعمله صنما أو صليبا ]
[ توضيح المستند في المقام ]
يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمرا بقصد ان يعمله وكذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما أو صليبا ، والجهة في ذلك ان هذا العمل يعدّ عرفا إعانة على الاثم والعدوان ، كما تمسّك شيخنا الأنصاري قدس سره ونفى الاشكال والخلاف عن ذلك .
نعم لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ويستدل على العدم بخبر ابن اذينة قال كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام ، اسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا فقال : انما باعه في الابّان الّذي يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه .
وبخبر أبى كهمش ، قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا . « 1 »
وفي ذلك الباب ما يعارض ما سبق منه مكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا قال : لا . ومنه رواية عمرو بن حريث عن التوت ، أبيعه ممّن يصنع
هامش
( 1 ) رواهما الوسائل في الباب 38 من أبواب ما يكتسب .