تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ( 1 ) . ولا فرق ( 2 ) بين الرجل والمرأة ، والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلماً ( 3 ) . ويجب أن يكون بإذن وليه مع الإمكان ( 4 ) وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي .
شرح
نظير أمر من عليه حدّ القتل أو القصاص أن يغتسل غسل الميت أو الكفن في بعض الصور والفعل مصلحته للميت نفسه لا سيما وان المحتضر يعجز في الغالب عن توجيه نفسه . ( 1 ) استظهار المراتب للاستقبال والأنماط بحسب الحالات هو مما ورد في باب الصلاة وكذا من وضعه في القبر ، وحيث يستفاد من الأمر بالتوجيه نحو القبلة حال الاستلقاء الأمر بطبيعة الاستقبال ، يستظهر منه الشمول إلى بقية أفراد الطبيعة ولو بمعونة قاعدة الميسور التامة بحديث الرفع في المركبات الارتباطية كما تبين ذلك في مبحث البراءة . ( 2 ) لإطلاق عنوان الميت . ( 3 ) لظهور كون الحكم والمتعلق بلحاظ انه من أهل القبلة وأن جملة أحكام الميت هي من باب حرمته وتكريمه وهي مختصة بالمسلم بل سيأتي أنها مختصة بغير المخالف المعاند . ( 4 ) لعموم قوله تعالى :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »« 1 »*ولأن أولى الناس به أولى الناس بميراثه كما في عدة من الروايات « 2 » وهذا هو مفاد الآية . وكذلك ما ورد في جملة من روايات الحج من تولي ولي
هامش
( 1 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6 . ( 2 ) أبواب احكام شهر رمضان ب 23 / 5 - 6 .