تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
أحد من الصحابة التابعين » . كما يشير إلى موضوع الخلاف مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال : « استقبل بباطن قدميه » « 1 » ومثل مرسل الراوندي « 2 » وفي مرسل الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة ، إذا احتضر » « 3 » . ومنها : ما رواه الصدوق في القوى بعمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : « دخل رسول اللَّه على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق [ النزع ] وقد وجّه بغير القبلة فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل اللَّه عز وجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض » والاشكال على الاستدلال بها سنداً بالضعف ، ودلالة بان التعليل يناسب الندبية ، ففيه : آنها صالحة للتأييد ، وأما التعليل فموارد التعليل بالحكمة للأحكام الالزامية بكثرة في الروايات ، فهي ليست بحدّ تكون قرينة مستقلة على الندبية ، لا سيما وأن هيئة وضع الميت في الصلاة عليه ووضعه في القبر واجبة لزوماً . ومنها : صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في - حديث - قال : « وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 3 / 5 . ( 2 ) المستدرك أبواب احتضار ب 25 / 1 . ( 3 ) المستدرك أبواب احتضار ب 25 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 89 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى