تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
يجعل الناس » فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله » « 1 » . وأشكل على دلالته أولًا بأنه في صدد بيان الكيفية لا الأمر بالاستقبال . ثانياً أن موردها ما بعد الموت ممن تلبس بالوصف والعنوان . وفيه : أما الأول : فبيان الكيفية لا يتنافى مع انفهام الطلب المفروغ منه ، وأما الثاني : فيدفعه ما تقدم ان المشتق هاهنا بلحاظ استعمال المادة في النزع وحضور الموت كما مر استعمال جملة كثيرة من الروايات في ذلك مضافاً إلى ثلاث قرائن في الرواية : منها : ما ذكر فيها قبال العامة وقد مرّ ان محل الخلاف معهم في الكيفية الموردة في توجيه المحتضر . ومنها : الجملة الأخيرة في الرواية من فرض الموت مرة أخرى كتقدير للأخذ في جهازه فإنه قرينة على أخذ الموت فيما سبق في المحتضر . ومنها : صدر الرواية الذي أورده صاحب الوسائل في باب آخر والمذكور في التهذيب حيث تضمن حكايته عليه السلام لاحتضار أبي سعيد الخدري الصحابي الذي كان مستقيماً وأن نزعه طال ثلاثة أيام . نعم يستظهر من متن الرواية ان هذا المقطع من كلام الراوي سواء كان ذريحاً أو من روى عنه وأن متن الرواية هي خصوص حكايته عليه السلام أو أن ما في هذا المقطع مختلط بين الرواية وكلام الراوي ، وعلى أية تقدير فإنه ولو كان
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 35 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 90 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى