تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ الثاني يستحبّ تلقينه ]

( الثاني ) يستحبّ تلقينه ( 1 ) الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليه السلام ، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟ ؟ ؟

[ فصل في المستحبّات بعد الموت ]

فصل في المستحبّات بعد الموت ( الثامن ) التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر حتى اليقين ( 2 ) .
شرح
الوجوب وإن كان المبدأ كذلك بخلاف ما لو قيل بالوجوب . ( 1 ) أما الشهادتين والشهادة الثالثة فقد وردت في ذلك النصوص الكثيرة وأما الاعتقادات الحقّة كما في رواية أبي بصير ورواية أبي بكر الحضرمي « 1 » وفي تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة ليلة أحد تضمن الاقرار بأن فاطمة سيدة النساء . ( 2 ) حكى عليه الاجماع كما عن نهاية الاحكام وعن كشف الالتباس الاجماع على تحقّقه بثلاثة أيام ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة لحرمة النفس المستلزمة للحيطة الروايات الواردة « 2 » في المقام كصحيح هشام
هامش
( 1 ) أبواب ب 37 / 3 - 4 . ( 2 ) أبواب الاحتضار ب 48 .