تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بل لا يبعد وجوبه على المحتضر ( 1 ) نفسه أيضاً . وإن لم يكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن ،
شرح
من الكلام للراوي فإنه يشفّ عن الارتكاز المتشرعي فيؤيد ما تقدم . ثمّ قد يعارض ما تقدم بما رواه مصباح الأنوار بسنده عن سلمى - في حديث وفاة فاطمة عليها السلام قالت : اشتكت فاطمة عليها السلام بعد ما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . . إلى أن قالت - فاضطجعت عليه ووضعت يدها اليمنى تحت خدها ، واستقبلت القبلة وقالت : « يا سلمى اني مقبوضة الآن » « 1 » . وما رواه ابن شهرآشوب في مناقبه بسنده قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ويد أمير المؤمنين عليه السلام تحت حنكه ، ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثمّ وجهه وغمضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر » « 2 » وروى مثله المفيد في الارشاد « 3 » . وفيه : اما الأول فهو داعم للاستقبال حين الاحتضار غاية الأمر ظاهر الرواية ان الاستقبال حين الاضطجاع كما في الصلاة مضطجعاً لا ما إذا كان مستلقياً وأما الثاني فيحمل على استمرار التوجيه نحو القبلة لعدم الخلاف في رجحانه حين الاحتضار كما ذكره في الجواهر . ( 1 ) كما مر في خبر المناقب واختصاص الخطاب بالتكليف في بقية الروايات بالأحياء لا ينافي ذلك بعد كون متعلق الحكم يتعلق بالميت نفسه
هامش
( 1 ) المستدرك أبواب الاحتضار ب 30 / 2 والبحار 81 / 245 . ( 2 ) المستدرك أبواب الاحتضار ب 34 / 2 . ( 3 ) الارشاد 1 / ؟ ؟ ؟