تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
تمرضه ، فإذا خافوا عليه قرب ذلك فلتنح . . . » « 1 » . وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله » « 2 » وغيرها من الروايات « 3 » في الموارد فلاحظ . ومنها : موثق معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميت ؟ فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » « 4 » وأشكل على دلالتها بان عنوان الميت ظاهر في المتلبس وهو بعد الموت ويندفع بما مرّ في تقريب الرواية السابقة ، مضافاً إلى أن التلبس بالمبدأ هو بحسب المعنى المراد من المادة ، وقد عرفت استعمالها في الروايات الكثيرة في هذه الأبواب في من حضره الموت وأشرف عليه والذي يقال له المحتضر . ومما يعضد إرادة المحتضر من عنوان الميت في الروايتين هو أن الخلاف بين أتباع أهل البيت عليه السلام والعامة في كيفية توجيه الميت والاستقبال به إلى القبلة انما هو في المحتضر ، فلاحظ ما ذكره الشيخ في الخلاف ، وفي بداية المجتهد لابن رشد نقل أقوالهم واختلافهم في استحباب التوجيه في المحتضر وقال « وروى عن مالك أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو عن
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار 43 / 1 . ( 2 ) أبواب الاحتضار ب 43 / 2 . ( 3 ) أبواب الاحتضار ب 44 / 3 . ( 4 ) أبواب الاحتضار ب 35 / 4 .