تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الموت لأن التغطية بعده وذلك لاستعمال التسجية كنائياً في معنى الممدد واستسلام البدن لمفارقة الروح أي حالة كونه جثة هامدة ، والقرينة على إرادة هذا المعنى الكنائي تقييد التسجية باتجاه القبلة فان الاستقبال حال للبدن لا للتغطية بينما أخذ القيد في ظاهر اللفظ قيد التسجية فهو لا يناسب إلّا بمعنى إمداد بدن المحتضر عند الموت تجاه القبلة ، والحاصل إن الصحيحة في صدد التعرّض لتوجيه الميت تجاه القبلة في حالتين : الأول : في وقت حدث الموت وحدثه هو حالة النزع والاحتضار . الثاني : وقت فعل التغسيل للميت ، هذا وقد استعمل الميت في المحتضر في جملة من الروايات : منها : ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه . . . » « 1 » ومثلها بقية روايات « 2 » التلقين مثل « تلقنون موتاكم عند الموت . . ونحن نلقن موتانا » . منها : ما في رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه » « 3 » . منها : ما في رواية ابن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حد الموت ، فقال : « لا بأس أن
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 36 / 1 . ( 2 ) أبواب الاحتضار ب 36 / 2 - 6 - 7 - 9 10 - 11 . ب 37 / 1 - 2 . ( 3 ) أبواب الاحتضار ب 40 / 1 - 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 87 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى