تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير ]

فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور :

[ الأول : توجيهه إلى القبلة ]

الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجهه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوة ( 1 )
شرح
( 1 ) نسب إلى الأشهر بل المشهور ونسب الاستحباب إلى الخلاف والنهاية والمفيد والسيد والتذكرة والأردبيلي والمدارك والكفاية ، بل في الخلاف دعوى إجماع الأصحاب وعملهم ولكن ظاهر عبارته هو الاجماع على الكيفية مقابل الشافعي القائل بكيفية وضعه في الصلاة ، لا على قوله يستحب . وعن جماعة التوقف . واستدل للوجوب بالروايات : منها : صحيح سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » « 1 » ، وهو ظاهر في أخذ الموت كحدث لا نتيجة الحدث ، كمصدر لا اسم مصدر ، وإلّا لما حصل المقابلة بينه وبين حالة الغسل إلّا بالتقييد بأول حدوثه ، والتعبير بالتسجية وهي التغطية بالثوب لغة كما في ( لسان العرب ) لا يعين إرادة ما بعد
هامش
( 1 ) أبواب الاحتضار ب 35 / 2 .