[ مسألة 4 لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم ]
( مسألة 4 ) لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً
شرح
الكبائر » « 1 » مع أن الحيف قد يكون في الثلث في صورة احتياجهم وفاقتهم ، مع أن هذا التفويت في مالهم ونظيره في موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : قال : « ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » « 2 » .
وكذلك هو إعانة على الحرام لتمكين الغير من غصب مال الورثة فيما كان الغير عالماً بعدم الاستحقاق .
ومن ذلك يظهر تأتي الوجوه الأولى في الصورة التي ذكرها الماتن من المال المدفون ، أو المودع في مكان ، والاشكال في صدق التسبيب وإن حرمان الورثة مستند إلى جهلهم لا إلى سكوت المورث كما هو الحال في علم الآخرين بمال لمالك ما فإنه لا يجب إعلامه بموضع ماله ، ( مدفوع ) بالفرق بين الأجنبي والمورث حيث أن الايداع أو الدفن كان من قبله أو حصل والمال تحت يده ، فسكوته عن إعلامهم حجب للمال عنهم بيده مع أن نفي الحكم في الممثل به وهو الأجنبي ليس واضحاً مع ورود اطلاق حرمة مال المسلم وعرضه .
هامش
( 1 ) أبواب الوصايا ب 8 / 3 .
( 2 ) أبواب الوصايا ب 5 / 1 .