وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الاعلام ، وإذا عدّ عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً ( 1 ) .
شرح
المتهم قرينة على كون الاقرار وصية لا إخبار عما تحقق .
ولك أن تقول أن الوصية عنوان طاري على التصرفات المعاملية بتعليقها على الموت فالبيع المعلق والمقيد بالموت وصية مالية وعهدية بالبيع بخلاف البيع المنجز غير المقيد بالموت وكذلك الإجارة والهبة المقيدتان والمعلقتان بالموت وصية بالإجارة والهبة بخلاف الإجارة والهبة المطلقة المنجزة وكذلك بقية العقود والايقاعات .
( 1 ) قد ورد في جملة من الروايات الواردة في الاقرار من المريض قبل موته انه إن كان متهماً غير مرضى فإنه يعد وصية بالثلث أو يخرج من الثلث ، وقد مرّ انه يعدّ عرفاً كذلك ، أما الاقرار بالزائد على الثلث لا سيما مع صلاح ظاهر المقرّ كذباً ، فمع كونه كذباً فإنه إتلاف لمال الغير وهو الوارث ولو بلحاظ ما بعد الموت ، أما الاستدلال بوجوب إقامة الشهادة « 1 » وتحريم شهادة الزور « 2 » فمؤيد إذ هو لا ينطبق على المقام ، إذ هو أعم أو مختلف الحيثية مع المقام فإن عدم أداء الشهادة ليس هو السبب في الاتلاف بل هو مانع عن التلف في الحقوق أعم من كونها مالية وغيرها ، نعم هو معاضد اجمالًا لحرمة حقوق الآخرين ونحوها - بنحو يكون للمكلف نسبة إلى فوتها ، ففي موثق مسعدة عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : « الحيف في الوصية من
هامش
( 1 ) أبواب الشهادات ب 2 .
( 2 ) أبواب الشهادات ب 9 .