تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

[ مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ]

( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ( 1 ) لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعمله الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضاً مشكل ،
شرح
منجزات المريض : ( 1 ) أما حال صحته واستقرار حياته فلا اشكال في نفوذ تصرفه وضعاً وإن كان مضراً بالورثة وإجحافاً لهم وقد تقرر الحرمة التكليفية حينئذ نظراً إلى لزوم حفظ من يعول أو من هو تحت ولايته كما موثق مسعدة « 1 » ، وأما حال مرضه والصحيح تعميم البحث لغير المرض من علامات وأمارات الموت الأخرى كطول فترة الاحتضار والنزع أو العلم الحاصل قبل القصاص ونحو ذلك . فقد وقع الخلاف في تصرفاته التبرعية وما بحكمها كالمعاوضات المحاباتية على قولين انه تخرج من الأصل ونافذة ، الثاني انه من الثلث نظراً لتعارض الأخبار الواردة وإن كان الأظهر في الجمع بينهما - بعد إطلاق جلّ الروايات الدالّة على النفوذ وإمكان تقييدها باستثناء ما كان في المرض وكان تبرعاً أو بحكمه - هو كون التصرفات التي لا ينفذها عملًا ولا يبين فيها المال ولا يُقبِضه أنها إيصاء ووصية وإن كانت في الصورة الظاهرة عقد أو إيقاع ،
هامش
( 1 ) أبواب الوصايا ب 17 ج 3 .