تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

[ مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ]

( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً ( 1 ) .
شرح
تعينه في التقدم رتبة ، وقد يكون الإشهاد استيثاقاً للرد عند الإيصاء . ( 1 ) قد استشكل بعض المحشين في لزوم الوصية في الصلاة والصوم وإعلام الولي بذلك وأن اللازم الاستغفار ، وكأن وجهه سقوط الوجوب بانتهاء الأمد الزمني للمتعلق ، ولا دليل على بقاءه كدين في ذمة المكلف كما هو الحال في الديون المالية ، وفيه : أن لزوم قضاء الولي وجواز التبرع في قضاء ما في ذمة الميت من صلاة أو صيام ونحوها دال على سعة المتعلق للفرد النيابي فيجب التسبب له ، مضافاً إلى أن أداءها عن الميت يعني بقاء اشتغال ذمته بعد الموت بها فمن ثمّ يناب عنه فيها ، هذا ، وأما الحج فقد حررنا كما ذهب إليه الشيخ ووردت به النصوص وجوب الاستنابة لمن استطاع مالياً ولم تكن له قدرة على إتيانه مباشرة ولو لضيق أمد عمره وأن الميت الصرورة يجب إخراج مال الحج من تركته وإن لم يستقر عليه في حياته لأن الحج النيابي يكفي فيه القدرة المالية . ثمّ أنه على ضوء لزوم تفريغ المكلف ذمته من الواجبات التكليفية ولو المحضة - مع مشروعية النيابة بعد حياته عنه بالتسبب يلزم الايصاء بها وإعلام الولي كذلك .