تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ]

( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة ( 1 ) .

[ مسألة 11 : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ]

( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 2 ) .

[ مسألة 12 : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل ]

( مسألة 12 ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل ( 3 ) .

[ مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ]

( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلًا . نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم ( 4 ) .

[ مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله ]

( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله ( 5 ) .
شرح
نفسه . ( 1 ) قد تقدّم ان الالتقاء بالفرج يصدق عليه المس كما أنه التقاء للختانين الموجب للجنابة الذي تقدّم في مبحث غسل الجنابة . ( 2 ) قد تقدم في ( مسألة 3 ) وجه ذلك مما ورد من أمره بالغسل غسل الميت قبل إقامة الحدّ أو القصاص . ( 3 ) بعد عدم اشتمالها على العظم لا حين طروّ الموت عليها ولا حين المس . ( 4 ) ما دام الاتصال بنحو يلحقه بالبدن لا بنحو تعد كالمعلقة المدلاة . ( 5 ) بناء على أنه حدث فيكون ناقضاً للوضوء لما مرّ في بحث الوضوء