لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده . وهو أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال ]
( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال . وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ؟ فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 2 ) .
[ مسألة 9 : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ]
( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بدعوى الاطلاق في مرسلة أيوب بن نوح ولكنه محل تأمّل لأن غاية مفادها إدراج القطعة ببدن الميت في إيجاب مسه للغسل ومن شرائط ذلك البرودة .
( 2 ) والفرق في شمول الاطلاق بين الشق الأول والثاني بقصوره في الأول دون الثاني كما ترى ، كما أن الفرق في شموله بين فرض المقام والمسائل السابقة بدعوى قصوره في المقام دون ما سبق كما ترى أيضاً لا سيما ، بعد البناء على عموم المس للباطن أو بالباطن فضلًا عن الفرج كما سيأتي في مسألة الجماع مع الميتة أنه من مصاديق المس ومن ثمّ استدل به ثمة في الجنابة على إيجابه لها وأنه التقاء للختانين .
ودعوى القطع بان الحامل قبل ولادة الطفل الميت لا يبني على كونها محدثة لا سيما مع استمرار ذلك أياماً ، لا دليل عليها غاية الأمر هي من مستمرة الحدث .
( 3 ) إذا كانت منفصلة عن بدنه وأما مع كونها عليه فمسها مس للميت