تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله إذا كان مميزاً ( 1 ) ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .

[ مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره ]

( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره ( 2 ) .

[ مسألة 7 : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية ]

( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل
شرح
الخارجية كما في مكاتبة الصفار ، فوقّع عليه السلام « إذا أصاب يدك جسد الميت » « 1 » . ومنه : يظهر الاطلاق في التعبير الآخر مثل ما في صحيح محمد بن مسلم ( إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ) « 2 » ، فيكون التعبير الوارد في المقام نظيره في باب الجنابة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . ( 1 ) لمشروعية عبادته بالعمومات الأولية وغاية ما دلّ عليه مثل عمد الصبي خطاء أو كتابة السيئات أو رفع القلم هو رفع الفعلية التامة لا أصل الفعلية للتكاليف والمشروعية . ( 2 ) وبعض ما تقدّم في نجاسة القطعة وإن اختص بالميت ولكنه داعم للمرسل في المبانة من الحيّ ، وحيث كان الموتان هو الموجب للحدث في الماس فالتفرقة بين المقطوعة منه نفسه أو غيره في ذلك لا وجه لها مع وحدة المفاد .
هامش
( 1 ) أبواب غسل المس ب 1 / 5 . ( 2 ) أبواب غسل المس ب 1 / 1 .