[ مسألة 15 : كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً ]
( مسألة 15 ) : كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً ( 1 ) .
[ مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة ]
( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة ( 2 ) .
شرح
كما في صحيح إسحاق بن عبد اللَّه الأشعري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » « 1 » وغيرها من الروايات التي أشرنا إلى دلالتها على كبرى ناقضية كل حدث للوضوء . فلا ينحصر بالأمثلة المذكورة في النواقض بل بكل ما ثبت حدثتيه سواء كان أكبر أم أصغر .
وأما إيجاب المس للوضوء فيبتني على عدم كفاية الغسل عن الوضوء وقد مرّ في غسل الجنابة والحيض كفاية كل غسل عن الوضوء .
( 1 ) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من غسل ميتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 2 » .
مضافاً إلى انصراف إطلاق العنوان للمركبات في الأبواب إلى ما بيّنه الشارع في باب منها .
( 2 ) كما نسب في مفتاح الكرامة ذلك إلى المشهور انه حدث أصغر وعن الشرائع والمعتبر والتذكرة وجوبه لما يجب له الوضوء ولاستباحة دخول المساجد وقراءة العزائم وكذا عن الوسيلة واستظهر من عبارة المبسوط والمقنعة وعن مصابيح الظلام انه المشهور لكن عن السرائر جواز
هامش
( 1 ) أبواب نواقض الوضوء ب 3 / 4 .
( 2 ) أبواب غسل المس ب 1 / 6 .