تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
دخوله المساجد وكذا عن الدروس والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والمسالك وروض الجنان ومجمع البرهان وعن الأخيرين قراءة العزائم والصوم أيضاً وكذا الذكرى . وعن المدارك احتمال وجوبه لنفسه كما احتمل ذلك أيضاً بعض محشي المتن . والذي يدلّ على سببيته للحدث أمور : منها : ما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : « انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » « 1 » . ومثله معتبرة محمد بن سنان وفيها : « لأن الميت إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر » « 2 » والموازاة بين الطهارتين ظاهر في كون الحدث في الميت والماس على درجة واحدة بضميمة ما ورد في سبب غسل الميت انه يجنب ، فيومئ ذلك بأن الغسل من المس هو من الحدث الأكبر وان وجه الأمر بالغسل هو لتحصيل الطهارة المشروطة في جملة من الأعمال . حيث دلّتا على حصول ما يقابل الطهارة من المس ، ونظيره الاستظهار من عنوان الغسل المأمور به عقب المس الذي هو سبب للقذارة في ارتكاز المتشرعة ، ونظيره مفهوم ما دلّ على عدم سببية المس إذا حصل بعد غسل
هامش
( 1 ) أبواب غسل المس ب 1 / 11 . ( 2 ) أبواب غسل المس ب 1 / 12 .