تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة ( 1 ) .

[ مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان ]

( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان فإن مسهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه اشكال ( 2 ) والأحوط الغسل .

[ مسألة 5 : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم ]

( مسألة 5 ) : لا فرق ( 3 ) بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
شرح
المقتضية لعدم وجوب غسل المس كما مرّ . وأما الصورة الرابعة : وهي الشك في أصل غسل الميت فالأصل العدمي يقتضي عدمه ويحرز بذلك موضوع وجوب غسل المس . ( 1 ) أما الموجودة في المقابر للمسلمين فالسيرة قائمة على البناء على الصحة بمعنى وقوع الغسل وبقية أحكام تجهيز الميت حتى فيما لو كان الشك قبل دفنه مع مباشرة الآخرين لذلك ، وكذلك الحال فيما علم أنه من قبر في أرض المسلمين وإن لم يكن في مقبرتهم ، وأما في غير ذلك كما لو وجد في أرض برية أو غير ذلك فالحكم ما مرّ في الشك . ( 2 ) مرّ في أبحاث الماء المشكوك ان ملاقي أطراف الشبهة المحصورة للعلم الاجمالي لا يتنجّز بالعلم المزبور فتجري فيه الأصول المفرغة السابقة بلا معارض ، وسواء كان المس بعد العلم الاجمالي أو قبله . ( 3 ) وجه الإطلاق في الأدلة هو التعبير عن الموضوع بلفظ الأسباب