تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه ( 1 ) ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور . نعم إذا علم بالمسّ وشكّ في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ( 2 ) .
شرح
سقوط تغسيله ولكنه قيّد مورد الشك بالذي وُجد في أرض المعركة وهو مورد الشك في العادة ولعل مراده في الفرض ، وهي إمارة موجبة للاطمينان مع فرض وجود الجراحات وآثار القتال . ( 1 ) والتقريب في الأصل هو ما مرّ وفرض الشعر بلحاظ ما استطال منه حيث لا يعد مسّاً للبدن . ( 2 ) والشك تارة في تقدّم وتأخّر كل منهما مع العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر ، وأخرى مع الجهل بتاريخ كل منهما وثالثة مع الشك في أصل وقوع التغسيل للميت ، ولا بدّ من تحرير الموضوع في الأدلة ومما يتألف ، ومقتضى المطلقات أخذ مطلق المس خرج منه المس بعد الغسل أي الميت المغسول ، فيبقى الميت غير المغسول أي قبل الغسل وعنوان ( بعد الغسل ) أو ( قبل الغسل ) ليس وصفاً للمس كما هو ظاهر بل لبدن الميت ومن البين عدم إرادة الوصف الوجودي وهو وصف تعقب الغسل شرط للبدن الممسوس بل المراد ما مرّ من عدم غسله وبقاء حدثيته وخبثيته ، فعلى ذلك يكون للموضوع جزءين أحدهما المس والآخر كون الميت غير مغسول وليس عدم الغسل وصفاً نعتياً عدمياً للمس لأن الغسل وعدمه حال ووصف لبدن الميت كما أن المس حالة طارئة على البدن فكل منهما وصفان للبدن في عرض واحد لا طولية بينهما كي يكون أحدهما عارض ووصف للآخر ، فعلى ذلك يكون