تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
الموضوع فيكون مثبتاً ، مضافاً إلى الأصل الحكمي بتقريبيه في الصورة السابقة . الخامسة : أنه كان شهيداً أم غيره وهو مبني على عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد كما ذهب إليه جملة من المتأخرين ومتأخريهم وألحق به من اغتسل قبل قتله بالحدّ وعن كشف اللثام الميل إلى عدم السقوط واحتمال عدم طهارة الشهيد ، واستدل لذلك بما ورد « 1 » في الشهيد من سقوط غسله وتكفينه بثيابه بدمه مما يدلّ على طهارته لأن تغسيل الميت وغسل المسّ معلّل « 2 » بنجاسة الميت الخبثية والحدثية وكما هو مقتضي تقييد المسّ بقبل تغسيل الميت . والنقض على ذلك بمس المعصوم عليه السلام مع أنه طاهر مطهّر إلّا ان مسّه يوجب الغسل كما في رواية الحسن بن عبيد « 3 » مدفوع بأنه معلّل في المعصوم عليه السلام باجراء السنة بل إن ظاهر الرواية المزبورة كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك هو تلازم غسل المسّ مع تغسيل الميت فمع سقوط الغسل للميت يسقط غسل المسّ . ثمّ انه مقتضى الشك بين الشهيد وغيره هو أصالة عدم عنوان الشهيد أي عدم استناد الموت إلى الشهادة ولو بنحو العدم الأزلي وهو أصل موضوعي مقدّم على الأصول الحكمية الأخرى . هذا والماتن ذكر في غسل الميت عند الشكّ في شهادته أن الأقوى
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 . ( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 11 - 12 . ( 3 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 7 .