تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره ]

( مسألة 3 ) : إذا شك ( 1 ) في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره .
شرح
الاطمئنان بسعة الموضوع . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قتل قتيل وإن وجد عظم بلا لحم فصلِّ عليه » « 1 » وعلى التقريب السابق فيعضد عموم الموضوع لعظم الميت المجرّد . نعم في شمول مجموع ما تقدّم للسن والظفر من الميت تأمّل وإن كان الاحتياط حسن فضلًا عن الحي . ( 1 ) تعرّض الماتن لعدّة صور : الأولى : الشكّ في أصل المسّ ويكفي في نفي الموضوع الأصل العدمي ، فضلًا عن استصحاب الطهارة من الحدث وهو الأصل الحكمي . الثانية : انه انسان أو غيره ويأتي فيه ما سبق ولا يلزم تنقيح الإبهام في الممسوس وإن كان الأصل العدمي الأزلي يفيد ذلك ، ثمّ لو فرض كون الحالة السابقة هي الحدث الأصغر لاستصحب بقاءه مع البراءة من الأكبر من دون معارض . الثالثة والرابعة : بين كون الممسوس ميتاً أو حيّاً أو كون المسّ قبل برده أو بعده سواء فرضا مجهولي التاريخ أو أحدهما معلوم التاريخ فإنه الجاري في المجهول التاريخ لا يفيد إلّا نفي الموضوع وأما إثباته لما هو لازم
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 2 .