تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

[ مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل ]

( مسألة 2 ) : مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل ( 1 ) دون المجرّد عنه .
شرح
نظير ما ورد « 1 » التعليل لغسل المسّ بقذارة الميت وتعليل « 2 » قذارة الميت بحصول جنابته مع أن غسل الميت نفسه لا يقتصر على ما تحلّه الحياة فقط ومنه يظهر الحال فيما أخذ عنوان جسد الميت كصحيح « 3 » الصفار وعاصم بن حميد فإنه مثبت مع ما أخذ عنوان مسّ الميت فلا يخصصه ، مع صدق عنوان الجسد على الشعر المتصل دون ما استطال كما مرّ في الجنابة وكذا حال التفصيل في العضو الماسّ . ( 1 ) هو المشهور المدّعى عليه الاجماع في الميت وكذلك نسب إلى الشهرة في الحيّ ، وعن الصدوق وجماعة من الميت خاصة وعن الاصباح من الحي خاصة وعن المعتبر التوقف في الحكم مطلقاً وعن جماعة إلحاق العظم المجرّد أيضاً وعن جامع المقاصد إلحاق الظفر أيضاً ، وتردّد بعض في السن من الميت وعلّق جماعة من محشي المتن بأن المجرّد من العظم من الميت يوجب الغسل وألحق بعضهم أيضاً القطعة المبانة من الميت وإن لم تشتمل على العظم . ولعلّ التعميم بدعوى صدق مسّ الميت على ذلك أو لكون الفرض في الصورتين هو من ضمن مجموع جسد الميت الذي فارقته الروح وهو ما كان مشتملًا على كل من اللحم والعظم وإن انفصلا عن الآخر لا سيما
هامش
( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 11 - 12 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 1 / 3 . ( 3 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 5 - 3 وب 4 / 1 .