تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا ]

( مسألة 1 ) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا كالعظم والظفر ( 1 ) وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ( 2 ) نعم المسّ بالشعر لا يوجبه وكذا مسّ الشعر ( 3 ) .
شرح
عليه إذا استوى » « 1 » إلّا أن في حسنة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل » « 2 » . وفي طريق الشيخ إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ . الحديث . والأربعة مطابق للروايات المستفيضة في الديات وغيرها من أن إنشاء الروح الانساني بعد تمام الأربعة أشهر . ( 1 ) لإطلاق العناوين الواردة لمسّ بدن الميت أو جسده أو مسّ الميت وغيرها . ( 2 ) للاطلاق المزبور . ( 3 ) ويستدلّ للعدم بكونه ما لا تحلّه الحياة وقد ورد التعليل به في نفي الغسل لمسّ ميتة الحيوان ، وبعدم صدق الجسد المأخوذ موضوعاً في بعض الروايات . وفيه : انه وإن انسبق إلى الذهن كون الجزء الممسوس هو ممّا تحلّه الحياة لمناسبة ذلك لعنوان الموت المأخوذ في الموضوع إلّا أن المأخوذ في لسان الروايات هو عنوان مسّ الميت أو جسده وهو صادق على الأعمّ .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 12 / 4 .