تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ( 1 ) ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر ( 2 ) والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 3 ) ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
شرح
ويعضده تأتي الكلام بعينه في نجاسة بدنه مع التيمّم . ( 1 ) بناء على الأصح من كونه غسلًا عبادياً ينويه الآمر المسلم والكافر ما هو إلّا آلة للصبّ لا سيما إذا كان من دون لمس بل وإن كان لمساً بعد تنجّس الماء بكل من بدن الميت وبدن الكافر لكنه لا يضرّ بصدق الغسل بماء طاهر ، وعن التحرير والدروس والموجز وجامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وجوب الغسل في هذه الصورة كما في الميمّم . ( 2 ) لإطلاق الأدلّة والعنوان الوارد فيها وهو ( الميت ) لا سيما في الروايات التي لم يذكر فيها تغسيله ، مضافاً إلى ما في معتبرة « 1 » الفضل من تعليله عليه السلام لغسل المسّ بقذارة الميت بخروج روحه من بدنه وبقاء أكثر آفته . ( 3 ) لولوج الروح فيه وقد مرّ أن خروجها علّة قذارة الميت التي هي السبب في غسل المسّ . ( 4 ) ويستدلّ لثبوته بكونه بعض جسد الحيّ وهي الأم قد انفصل عنها لا سيما على القول بثبوته في مسّ ما لا تحلّه الحياة كالأظفر والشعر القصير والعظم ، فان المصحح للثبوت صدق المسّ للبدن ويتأمّل فيه أن تلك الأجزاء إنما توجب مع اتصالها لا مع انفصالها كما في الفرض ، وانه من مواليد بدن
هامش
( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 11 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 47 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى