تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ( 1 ) ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ( 2 ) بل الأقوى كفاية التيمّم ( 3 ) .
شرح
وأن الفعل اسند في جملة من الروايات إلى عنوان ( الميت ) أو ( جسده ) وهو ظاهر في ذلك وكذلك ظاهر ما نفى الغسل بالمسّ عند الموت كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مسّ الميت عند موته وعند غسله والقبلة . . . ليس بها بأس » « 1 » . فإن المسّ عند الموت لعضو من أطراف البدن قد يكون بارداً ، ومثله في الدلالة ما ورد « 2 » في تنحية إمام الجماعة الذي يموت أثناء الصلاة . ( 1 ) لظهور ( بعد غسله ) في تمام الغسل إذ به يرتفع الحدث والخبث عن جسد الميت . ( 2 ) لصدق كون المسّ ( بعد غسله ) وشمول العنوان المزبور لذلك بعد كون هذا النمط من الغسل مأمور به . وفي القواعد وعن الدروس والموجز الحاوي عدم الوجوب . ( 3 ) لكونه أحد الطهورين وبدليته عن الماء في العمومات وخصوص رواية عمرو بن خالد في المجذور « 3 » وأشكل عليه بعدم ارتفاع تمام الحدث وإن حصلت له طهارة ما ومن ثمّ يجب غسله لو تجدّدت القدرة على الماء ،
هامش
( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 3 / 4 - 5 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 46 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى