بعد برده وقبل غسله ( 1 ) .
شرح
في التماثل في أجزاء الغسل فقط بل ظاهر في حدثيّة الماسّ كالجنب .
وأما التعبير بالسنّة كما في رواية الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند موته ؟
فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله « طاهر مطهّر لكن أمير المؤمنين فعل وجرت به السنّة » « 1 » .
فالمراد به التشريع الحاصل من فعل المعصوم عليه السلام كما ورد نظير هذا التعبير من جري السنّة به في أبواب أخرى لا بمعنى الندب ، مع أن ذكره لطهارة بدن النبي صلى الله عليه وآله دالّ على سببيّة بدن غيره مما يكون قذراً للغسل .
وفي رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال :
« الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهّرت أجزأك وذكر غير ذلك » « 2 » فمضافاً إلى أن طريقه من الزيدية ضعيف انه دالّ على سببية المسّ للحدث نظير الجنابة غاية الأمر الاكتفاء بالوضوء بدل الغسل مع أن الذيل مضطرب الدلالة لا جمال ( وذكر غير ذلك ) لاحتمال ارتباطه بالجملة السابقة .
( 1 ) كما دلّت عليه النصوص « 3 » كصحيح محمد بن مسلم وإسماعيل بن جابر وحريز وغيرها وعلى ذلك فيحمل ما دلّ على الغسل قبل برده أو بعد غسله على الندب ، كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أمَّ
هامش
( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 7 .
( 2 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 8 .
( 3 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 1 - 2 - 3 - 5 - 14 - 15 - 18 .